القوائم الرئيسية
تسجيل الدخول
كتاب في مكتبة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي
الحضانة والضمّ ومتعلقاتهما
أحكامهما الفقهية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في ظل القانون الجديد
المحتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي علم الناس معنى الإنسانية والرحمة حيث وصفه الله تعالى بقوله (وما أرسالناك إلا رحمة للعالمين) سورة الأنبياء 107
إنّ حضانة الطفل تكون للنساء وللرجال من المستحَقين لها، إلا أنّ النساء يُقدَّمْنَ على الرجال، لأنهنّ أشفق وأرفق، ثم يُصرف الأمرُ إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر..فحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق، لِما ورد " أنّ امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن إبني هذا كان بطني له وعاء، وحِجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
كما نصّت المادة 170 على المستحَقين للحضانة وقد جاء فيها: "الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجة بالرفض، وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها، ثم لأم الأب، ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية".
وفي النهاية ألزم القانون الأم بحضانة ابنها إذا تعينت لها، فقد نصت على ذلك المادة 186 وقد جاء فيها: "تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها"
الكتاب من تأليف: القاضي الدكتور أحمد علي جرادات
ويقع الكتاب في 327 صفحة
تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة