القوائم الرئيسية
تسجيل الدخول
ملخص عن بحث في مكتبة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي
المحتوى:
حرصتْ الشريعة الإسلامية على تجريم الزنا باعتباره أخطر الجرائم الماسّة بالعرض، والعرض من الكليّات الخمس الضروريّة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية: "الدّين، النفس، العقل، العرض والمال".
إنّ قضية إجهاض جنين الإغتصاب أصبحت من أهم القضايا التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام، ففي وقتنا الحاضر برزت مشكلة عالمية تفاقم أمرها، وانتشر فعلها في كثير من بلدان العالم وهي إجهاض الأجنة، فالإجهاض من المسائل المشكّلة عالميّا من حيث الإباحة أو التجريم، إلا أنّ الفقه الإسلامي قد حسم كل مسائل الإجهاض منعا وتحريما؛ لما في ذلك منَ الإعتداء على حق الحياة للجنين، وتعريض أمّه للضرر والخطر، فالإسلام قد تمّيز عن بقيّة الأديان بأنه كفل للجنين حقوقا كثيرة عاقب على انتهاكها والإخلال بها كحقّ الحياة والوصيّة والنّسب وغيرها.
فالعقوبة في الفقه الإسلامي، تختلف بحسب اختلاف النتائج: بحيث يتمثّل في انفصال الجنين ميتا، أو موته في بطن أمه، وهي ما زالت حية وفْق الرأي الراجح من آراء الفقهاء، ففيه غرّة نصف عُشر الديّة، فإن نزل حيا ثم مات بسبب الجناية ففيه ديّة نفس، كذلك لا عبرة بكونه ذكر أم أنثى في جريمة الإجهاض، فالعقوبة واقعةٌ وعلى عكس ذلك، وبعيدا عن الإجهاض، إنّ الدية في المرأة على النصف من دية الرجل وذلك كما ورد عن بعض الفقهاء على خلاف رأي آخر بحيث لم يفرّق بينهما.
في النهاية إنّ جريمة الإغتصاب في المادة 267 المعدّلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 من قانون العقوبات بقولها: "أن كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنوع الإيذاء يعاقب بالسجن الشديد"
البحث من تأليف: توفيق خير الدين خليفة خير الله تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة
يقع هذا البحث في 440 صفحة